للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [فيمن اشترى ابنه أو أخاه في مرضه، أو أوصى بشراء ذلكـ]]

اختلف في المريض يشتري ولده هل يعتق من الثلث أو من رأس المال؟ واختلف إذا أعتق من الثلث هل يرث؟

فقال مالك في المدونة: إن حمله الثلث أعتق وورث بقية المال إن كان وحده وإن كان مع غيره أخذ حصته من الميراث (١)، وعلى قوله إن لم يحمله الثلث أعتق منه ثلث الميت ولم يرث.

وقال أشهب في العتبية: يعتق من الثلث ولا يرث كان ممن يحجب أو لا (٢).

وقال في كتاب محمد: الذي آخذ به وما أدري ما حقيقته أن له أن يشتريه بمالة كله؛ لأنه صار الآن أولى بمال الميت كله ممن يقوم بمنعه منه ممن كان يرث قبله. قال: وكذلك أرى في كل من يعتق بالملك ممن يرثه. وقال أيضًا: يشتريه بجميع ماله إن لم يكن له (٣) وارث غيره، وإن كان معه وارث غيره لم يشتره بأكثر من الثلث لأنه حينئذ ينتزع من الوارث بعض ميراثه من ثلثي الميراث (٤)، قال: ولست أدري من أين أخذ مالك قوله الذي قال فسوَّى بين الولد (٥)


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٣٢٧.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ٨٧.
(٣) قوله: (له) زيادة من (ق ٦).
(٤) في (ق ٧): (المال).
(٥) في (ق ٧): (الوارث).

<<  <  ج: ص:  >  >>