للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على اختيارها أحد الوجهين لم يكن لها الرجوع إلى الآخر وهو أبين. قال مالك: فإن أعتقها الورثة قبل أن تجيز (١) لم يكن ذلك لهم إن أحبت البيع، وكذلك إن قال: بيعوها ممن أحبت فأعتقوها وأحبت البيع رد عتقها (٢).


(١) في (ف): (تخير).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٢٠ - ٥٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>