للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في الطعام يجب عن نكاح أو صلح أو ثمن كتابة أو غير ذلك فيبيعه قبل قبضه]]

وإذا وجب الطعام عن (١) نكاح أو خلع أو مصالحة عن دم أو كراء دار أو غير ذلك، لم يجز أن يباع حتى يقبض؛ لأن كل هذه معاوضات وداخلة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا. . ." (٢).

واختلف فيمن باع كرمه أو حائطه واستثنى منه كيلًا، قال ابن القاسم: أكره بيعه قبل قبضه، ثم رجع عنه وقال: لا بأس به (٣)، فذهب في القول الأول إلى أن المستثنى مشتَرَى اشتراه البائع من المشترى منه، والقول أنه يبقى (٤) على الملك الأول أحسن.

وقال ابن القاسم في المكاتب يكاتب بطعام: يجوز لسيده أن يبيعه من المكاتب قبل قبضه؛ لأن الكتابة ليست بدين ثابت، ولا يبيعه من أجنبي؛ لأن السيد لو دبر عبده جاز أن يبيع خدمته منه، ولا يبيعها من أجنبي (٥).

ولا فرق بين المسألتين، فإما أن يقال: إن الكتابة دين ثابت، كما قال ابن عمر، فلا يباع الطعام من المكاتب ولا من غيره، أو يقال: ليست بدين ثابت، فيباع منه ومن الأجنبي.


(١) في (ب): (على).
(٢) سبق تخريجه في أول كتاب السلم الثالث، ص: ٣٠٦٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٩. بلفظ: ومن باع ثمر حائطه، واستثنى منه كيلًا، يجوز أن يستثنيه. وقد كره مالك بيعه قبل قبضه، ثم رجع فأجازه.
(٤) في (ب): (مبقى).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>