للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتطوف. وإن كانت تحيض يومًا وتطهر يومًا طافت يوم طهرها، وخرجت. وعلى قوله في كتاب محمد: يحبس عليها شهرًا يكون الدم لا غاية له، وتمسك إذا لم يتغير الدم عن حاله الأول من أول ما رأته. وإن أقامت شهرًا، أو لم تكن مستحاضة، إلا أن يتغير الدم عن حاله إلى الاستحاضة، قال في المدونة: إن كانت نفساء حبس عليها كريها (١) أكثر ما يحبس النساء الدم من غير سقم (٢).

وقال في كتاب محمد: الحيض من شأن النساء. وأما الحمل فيقول: لو أعلم أنها حامل. وكل هذا فعلى عاداتهم في الأكرية ما بين مكة والمدينة (٣)؛ لأن الرفاق لا تتعذر وهي مارة وراجعة. وأما غير ذلك من السفر إلى مصر والشام فإن للجمال ألا يتأخر؛ لأنه لا يقدر على أن يتأخر على رفقته، ولا أن يسافر وحده. ثم يختلف، هل عليها أن تكري آخر مكانه، ويفاسخها الكراء (٤).

[فصل [في طواف التطوع]]

والسنة فيمن طاف أسبوعًا تطوعًا أن يعقبه بركعتين (٥)، فمن لم يفعل حتى


(١) قوله: (كريها) ساقط من (ق ٥).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٣.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٩.
(٤) في (ب): (ويفاسخها).
(٥) يعني لما رواه البخاري وغيره، عن عمرو، سألنا ابن عمر - رضي الله عنهما -: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)، أخرجه في صحيحه: ٢/ ٥٨٧، في باب صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لسبوعه ركعتين، في =

<<  <  ج: ص:  >  >>