للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طال (١)، أو انتقضت طهارته استأنفه. وإن أعقب الأسبوع (٢) الأول بأسبوع ثان قبل أن يركع قطعه، ثم ركع عن الأول. وإن لم يفعل حتى أتم الثاني أتى لكل أسبوع بركعتين وأجزأه، قال ابن القاسم في المدونة (٣): لأنه أمر قد اختلف فيه (٤). وكذلك لو أتى بأسبوع ثالث أو رابع؛ فإنه يأتي لكل أسبوع بركعتين، ويجزئه. وقياس المذهب: أن ذلك طول يحول بينه وبين إصلاح الأول، ويوجب عليه الاستئناف فيما تقدم من الطواف. وقد اختلف فيمن نسي ركعتين حتى سعى، هل يستأنف الطواف، أم لا؟.

وكره مالك أن يدخل البيت بالنعلين أو الخفين، أو يصعد منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك. وأجاز ذلك ابن القاسم في دخول الحجر (٥).

وليس بالبين؛ لأنه من البيت، إلا ما زاد على ما كان من البيت، وهو ما بعد ست أذرع منه. وكره مالك لمن دخل البيت وجلس فيه أن يجعل نعليه فيه، ويجعلهما في حجرته (٦).


= كتاب الحج، برقم، (١٥٤٤).
(١) في (ب): (سعى).
(٢) السبّوع والأسبوع: هي الطلقات السبع اللاتي الثلاث الأول منها خبب والأربع منها مشي سهل. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ٤١.
(٣) في (ق ٥): (غير المدونة).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٦.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٦، ٤٢٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٥٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>