للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل لا يشترط الاستقبال للخائف في الفرض ولا للمسافر في النفل]

وقال مالك فيمن خاف على نفسه السباع وغيرها: فإنه يصلي على دابته حيث توجهت به، واستحب أن يعيد إن أمن في الوقت ولم يره بمنزلة العدو (١).

وقال المغيرة: وإن صلى على دابته خوفًا من العدو يعيد ما دام في الوقت. وكل هذا استحسان، ولا شيء عليه إن لم يعد.

قال الشيخ: وأرى أن ينظر هل هو على يقين من زوال ذلك قبل خروج الوقت، أو على إياس، أو شاك- حسبما مضى في التيمم؟ ويستحب له إذا كان يرجو انكشاف ذلك قبل خروج الوقت أن يؤخر إلى آخر الوقت المختار.

ولا يتنفل المسافر وهو ماش، وليس بمنزلة الراكب (٢)؛ لأن الراكب كالجالس، وتنفل الجالس جائز، والماشي منشغل بنفسه بما يضاد الصلاة من تصرفه وسعيه في أمور دنياه، والآخر يسار به على بعيره أو في المحمل أو في السفينة، وذلك لا يتأتى في الصلاة (٣).


(١) في (س): (العرق)، وانظر: المدونة: ١/ ١٧٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٥٠.
(٣) في (ش ٢): (وذلك لا ينافي الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>