للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الأول أحسن؛ لأن الجلوس للسجود كالقيام للركوع، ولو صلى النافلة قائمًا وهو صحيح- لم يجز له أن يومئ للركوع وهو قائم، فكذلك لا يومئ للسجود وهو جالس للسجدة الأولى ولا الثانية.

[فصل في سقوط القيام على من خاف معاودة مرض إن قام]

واختلف في المتنفل مضطجعًا على ثلاثة أقوال:

فأجاز ذلك ابن الجلاب للمريض خاصة (١) وهو ظاهر المدونة، وفي النوادر: المنع وإن كان مريضًا، وأجازه الأبهري للصحيح (٢)، واحتج بحديث عمران بن حصين قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: "إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى مُضْطَجِعاَّ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ" أخرجه البخاري (٣). وقوله: "إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ" دليل على أنه قادر على القيام.

ويجوز لمن ابتدأ جالسًا أن يتم قائمًا، ولمن ابتدأ مضطجعًا أن يتم جالسًا وقائمًا. ولا ينبغي لمن ابتدأ قائمًا أو جالسًا أن يتم مضطجعًا (٤).

ومن ابتدأ قائمًا فأراد أن يتم جالسًا فعلى ثلاثة أوجه:

فإن كانت تلك نيته- جاز ذلك، وإن كان التزم القيام لم يكن له أن يتم جالسًا، وإن كانت نيته أن يكملها قائمًا ولم يلتزم ذلك- كان فيها قولان: فأجاز


(١) انظر: التفريع، لابن الجلاب: ١/ ١٢٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٥١.
(٣) أخرجه البخاري: ١/ ٣٧٥، في باب صلاة القاعد، من أبواب تقصير الصلاة، برقم (١٠٦٤).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>