للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك ابن القاسم، ومنعه أشهب (١)، والإجازة أحسن؛ لأن الإحرام لا يتضمن التزام القيام، وإنما يتضمن التزام ما لا يجوز أن يعمله بعد عقد الإحرام، مثل أن يريد أن يقطع من ركعة، ويجوز أن (٢) يحرم على أنه بالخيار بين أن يصلي قائمًا أو قاعدًا، وإذا كان ذلك لم يلزمه القيام بمجرد الإحرام.

وقال مالك: إذا مدّ المصلي قاعدًا رجليه طلب الراحة أرجو أن يكون خفيفًا (٣).

قال الشيخ -رحمه الله-: وليس بحسن مع الاختيار.

والتنفل في السفر إذا كان يقصر (٤) في مثله الصلاة بخلاف التنفل في الحضر في الوجهين؛ فيجوز أن يصلي على الدابة وهو غير متوجه للقبلة، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أَنَّه كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ إِلى القِبْلَةِ، فَإِذَا كَبَّرَ تَوَجَّهَ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ" (٥).

وقال مالك: إذا أومأ للسجود يرفع العمامة عن جبهته (٦).

وأرى أن يومئ إلى الأرض لا إلى الراحلة.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٥٩.
(٢) قوله: (يجوز أن) ساقط من (ر).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣٧٧، قال فيه: (وسئل مالك عن الرجل يصلي في المحمل يعيا في تربعه فيمد رجليه يستريح في ذلك، قال أرجو أن يكون خفيفًا).
(٤) في (ش ٢): (تقصر).
(٥) أخرجه أحمد في مسنده: ٣/ ٢٠٣، في مسند أنس بن مالك - رضي الله عنه -، برقم (١٣١٣١)، ولفظه: (عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>