للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهم أن يستأنفوا الخصومةَ في ذلك.

وقال أصبغ: تنفسخ الوكالة بموت الآمر، ولا تجوز خصومتُه إلا أن يموت الآمرُ عندما أشرف من (١) تمام الخصومة له أو عليه، وبحيث لو أراد الموكل فسخ خصومته لم يكن ذلك له، وما كان من يمين كان يحلفها الآمر يحلفها الورثة (٢).

وهذا قول محمد أن للموكل أن يعزل الوكيل عن الخصومة ما لم يشرف على الحكم، والقول إنه إذا أنشب الخصومة لم يكن له أن يعزله أحسن، وكذلك وكيله.

فصل [فيمن وُكِّلَ على قبضِ دينٍ فقبضه بعد أبي عُزِلَ، وقد علم أو لم يعلم]

واختُلف فيمن وُكِّلَ على قبضِ دينٍ فقبضه بعد أن عُزِلَ، وقد علم أو لم يعلم- على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم في كتاب الشركة: لا يبرأ الغريم وإن لم يعلم الوكيل بعزلته (٣). وقال سحنون: هو بريء بدفعه ذلك (٤).

وقيل: إن علم لم يبرأ وإن لم يعلم برئ. وقيل: يبرأ الغريمُ وإن علم الوكيل بعزلته؛ لأن على الطالب أن يُعْلِمَ الغريمَ بعزلته؛ فيمتنع من الدفع إليه، فإذا لم يُعْلِمْهُ كان متعدياَّ عَلى الغريم، ثم مسلطًا على ذمته ممكنًا من أخذ الدين.


(١) في (ف): (عن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٩٤.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٦٢٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٩٤

<<  <  ج: ص:  >  >>