للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم فيه ثم يعزله في وقتٍ يُعلم أنه لا تَبْلُغُهُ العزلةُ إلا بعد البيع وأَخْذِ الثمن.

وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن ابن القاسم أن تَصَرَّفَ الوكيل بعد الموت مردودٌ (١). ولم يفرق بين بيع وشراء واقتضاء. فإن كان وكيلًا على البيع، وثبت أن البيع للميت كان حكمُ المبيعِ حكمَ المستحق، فإن كان قائمًا كان الورثةُ بالخيار بين الإجازة والردِّ. وإن تَغَيَّرَ من غير سبب المشتري أو هلك أو ضاع لم يكن لهم سوى الثمن، وإن كان هلاكُه من سببه -لبس فأَبْلَى أو ما أَشْبَهَهُ- كان لهم الأكثرُ من الثمنِ أو القيمةِ. وإن باعه (٢) المشتري كانوا بالخيار بين إجازة البيع الأول أو الثاني، أو النقض.

وإن كان وكيلًا على الشراء فاشترى وكان البائع حاضرًا، وقد بين المشتري أنه وكيل لفلان، أو ثبت ذلك- كان للورثة ردُّ البيع وانتزاعُ الثمن منه. وإن غاب البائعُ وعاد مقالهُم مع الوكيل لم يكن لهم عليه مقالٌ سوى أَخْذِ ما اشترى أو الثمنِ إن باع؛ لأنه تَصَرُّفٌ بوجهِ شُبْهَةٍ، وعلى هذا يحمل قول ابن القاسم في المدونة.

وإن كان وكيلًا على قبضِ دينٍ فَقَبَضَهُ وضاع منه كانت مصيبته من الطالب أو من الورثة على القول: إنه معزولٌ بنفس الموت أو بنفس العزلة.

وإن كان وكيلًا على خصومةٍ فخاصَمَ بعد موتِ الموكِّل، حتى أثبت الحق أو انحصر وسقط حكم الدعوى- كان على الخلاف المتقدم، فعلى القول: إنه ليس بمعزول- جرى فعلُهُ مجرى ما فعل في الحياة، وعلى القول: إنه معزول- يصح ثبوتُ الحقِّ قبل المدعى عليه، ولا يصح سقوطُهُ، لانحصار الوكيل،


(١) انظر: المعونة: ٢/ ٢٠٩.
(٢) في (ف): (باع).

<<  <  ج: ص:  >  >>