للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقيم في ذلك وهي (١) عند المشتري شراء صحيحًا، فحكم بالقيمة ثم ردت بعيب، أو حكم بالقيمة قبل قيام الغرماء أن الحكم ماضٍ ولا يرد، وإن ردت بعد ذلك بعيب أو رد الغرماء عتقه أو تدبيره.

وإن قصد المشتري بالبيع والهبة تفويت ذلك المشترى قبل أن يقوم عليه البائع كان فوتًا (٢).

واختلف إذا فعل ذلك بعد أن قام عليه البائع؛ ليرد البيع هل يكون فوتًا (٣)؟ وألا يكون فوتًا أحسن.

وإن قال البائعُ حينَ قامَ: قد رَدَدتُ ذلك البيع -كان أبين.

[فصل [في الأوجه التي تكون في السلعة في حين بيعها]]

لا تخلو السلعة في حين البيع من ثلاثة أوجه: إما أن تكون في يد البائع، أو في يد أمينة، أو في يد مشتريها.

فإن كانت في يد البائع فهلكت قبل أن يسلمها، أو يُمكِّن المشتري منها (٤) كانت من البائع. واختلف إذا أمكنه منها، فقال ابن القاسم: المصيبة من البائع.

وقال أشهب: من المشتري (٥)، والأول أصوب (٦)؛ لأن الحكم أن يرد ذلك إلى الرضا وتقر في يد البائع على حالها.


(١) في (ف): (وهو).
(٢) زاد في (ف): (وأما إذا أعتق إرادة إبطال الرد، فإنه لا يرد لحريته وقول ابن القاسم فيها أظهر).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٧٦، وانظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٤٥٥.
(٤) قوله: (منها) ساقط من (ت).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٧٢، ٣٧٣.
(٦) في (ت): (أحسن).

<<  <  ج: ص:  >  >>