للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا كانت في يد أمن البائع، فأقرها المشتري ولم يقبضها، هل تبقى على ضمان البائع؟ لأن الحكم أن تقر للبائع في يد أمينه ولا يقبضها المشتري، أو هل يضمنها المشتري؟

وكذلك إذا كانت قبل البيع عند المشتري، ثم اشتراها شراءً فاسدًا، فاختلف هل يضمنها المشتري أو تبقى في ضمان البائع؛ لأن الحكم أن يرد ذلك الرضا وتقر اليد على حالها على الأمانة، إلا أن يحدث فيها المشتري حدثًا فيضمن قيمتها (١) يوم أحدث ذلك، بخلاف أن يحدث بها أمر من غير سبب المشتري، وقد مضى بيان ذلك في كتاب الرهن وفي كتاب البيوع (٢) إذا باعها المشتري وهي في يد البائع أو البائع بعد أن قبضها المشتري.

واختلف إذا كانت في يد البائع فقبضها المشتري في نقض البيع، وفي ضمانها. فقال مالك وابن القاسم: ترد إلى البائع إن كانت قائمة، وإن هلكت كانت من المشتري (٣).

وقال محمد بن مسلمة: رد البيع بعد القبض استحسان.

وقال سحنون: إن كان البيع حرامًا كانت المصيبة من البائع، وهو في يد المشتري كالرهن (٤).

فإن كان حيوانًا كان القول قول المشتري في تلفه، وإن كان مما يُغابُ عليه


(١) في (ت): (من قيمتها).
(٢) قوله: (البيوع) يقابله في (ق ٤): (البيوع الفاسدة).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١٨٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>