للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسل، ويبقي الذِّكْر، والأجر.

[فصل [في أقسام النكاح]]

النِّكاح على أربعة أقسام: مباح، ومندوب إليه (١)، وواجب وجوبًا غير موسع، وواجب وجوبًا موسعًا.

فإن كان الرجل ممن لا إِرْبَ (٢) له في النِّسَاءِ ولا يرجو نَسْلًا؛ لأنَّه حَصُوْرٌ (٣) لا يأتي النساء، أو خصيٌّ، أو مجبوبٌ (٤)، أو شيخٌ فانٍ، أو عقيمٌ قد عَلِمَ ذلك من نفسه - كان مباحًا.

وإن كان له إِرْبٌ في النساء، إلا أنه يقدر على التعفف، أو لا إرب له ويصح منه النسل - كان مندوبًا.

وإن كان لا يقدر على التعفف، ويخشى على نفسه الزنى، ولا يقدر على التسري ولا يُذْهِب ذلك عنه الصومُ - كان واجبًا وجوبًا غير موسع؛ لأن حفظ دينه عليه واجب. فإن كان لا يقدر على حفظه إلا بالتزويج كان ذلك واجبًا.

وإن كان يقدر على التسري كان وجوبه وجوبًا موسعًا، وكان مخيرًا بين


(١) قوله: (إليه) زيادة من (ب).
(٢) الإِرْبَةُ والإِرْبُ: الحاجةُ، وفيه لغات: إِرْبٌ، وإِرْبَةٌ، وأَرَبٌ، ومَأْرُبةٌ، ومَأْرَبَة، وفي حديث عائشة - رضي الله عنها -: "كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِه"، أَي: لحاجَتِه. انظر: لسان العرب: ١/ ٢٠٨.
(٣) الحصور: الذي لا يشتهي النساء ولا يقربهنّ. انظر: لسان العرب: ٤/ ١٩٣.
(٤) والمَجْبُوبُ: الذي قد اسْتُؤْصِلَ ذكَره. انظر: لسان العرب: ١/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>