للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الشفعة في هبة الثواب]

ومن وهب شقصًا للثواب كانت فيه الشفعة؛ لأنها بيع (١)، ولا شفعة إلا بعد الثواب فاتت الهبة أو لم تفت، ولا يجب قبل الثواب وقبل الفوت؛ لأنَّ الموهوب له بالخيار بين التمسك أو الرد.

واختلف في الشفعة بعد الفوت وقبل الثواب، فقال ابن القاسم وعبد الملك: لا شفعة له حتى يدفع الثواب أو يقضى به عليه ويعرف، وقال أشهب وابن عبد الحكم: إذا فات الشقص وجبت فيه الشفعة (٢)، فالقيمة والشفعة إذا كان الثواب قبل فوت الهبة بمثله إن كان عينًا أو مما يكال أو يوزن قلَّ ذلك أو كثر، وإن كان عرضًا فبقيمته.

واختلف إذا كان الثواب بعد الفوت، فقال ابن القاسم وعبد الملك: يستشفع بالثواب إن كان عينًا وبقيمته إن كان عرضًا قلَّت القيمة أو كثرت (٣) كالجواب الأول، إذا كانت الهبة قائمة.

وقال أشهب في كتاب محمد: يستشفع بالأقل من قيمته أو قيمة الهبة (٤)؛ لأنَّ الثواب عنده من العين، ولا يجبر الواهب عنده على قبول العرض، فإن كانت قيمة الشقص أقل لم يكن عليه غيرها، وكان دفعه العرض بيعة ثانية، وإن كانت قيمة العرض أقل لم يكن عليه غيره، وكان بمنزلة من دفع عرضًا عن


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٧٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٧٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>