للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دين فيه هضيمة من الدين، فإنه لا يبيع مرابحة بذلك الدين، والقياس أن يستشفع بالأكثر من قيمة الهبة أو قيمة الثواب، فإن كانت قيمة الثواب أكثر قال هذا الذي كان يرجو مني، ولمثل هذا وهب، ولولا ذلك لم يهبه ولباعه في السوق، وإن كانت قيمته أقل، قال: إنما (١) أخذ ذلك بدينه علي وهي القيمة ولولا ذلك لاستوفيت (٢) منه القيمة عينًا، إلا أن يعلم أن الموهوب له ملك، وأنه أخذ ذلك على وجه التخلص منه، أو يرى أن قيمته أقل بالشيء الكثير مثل أن تكون قيمة الهبة مائة وقيمة الثواب عشرين، واختلف هل يستشفعه بعشرين أو يسقط (٣) حكم (٤) الشفعة ويغلب حكم الهبة بغير عوض، فالذي يوصي بشقص أن يباع من فلان بعشرين وقيمته مائة وعكسه إن وهب عبدًا فثاب (٥) شقصًا، فإن كان الثواب قبل فوت العبد استشفع بقيمة الشقص قلت أو كثرت، ويختلف إذا كان الثواب بعد الفوت، فقال (٦) ابن القاسم: يستشفع الشقص بقيمته، وعلى قول أشهب يستشعفه بالأقل من قيمة العبد أو قيمة الشقص (٧)، والقياس أن يستشفعه بالأكثر من قيمة الشقص أو قيمة العبد.


(١) قوله (وإن كانت قيمته أقل قال إنما) يقابله في (ق ٧): (و).
(٢) قوله: (ذلك بدينه علي وهي القيمة ولولا ذلك لاستوفيت) ساقط من (ق ٧).
(٣) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٦): (تسقط).
(٤) قوله: (حكم) ساقط من (ق ٢).
(٥) في (ق ٢) و (ق ٦) و (ق ٧): (فيثبت).
(٦) في (ق ٢): (فقول).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٧٥، ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>