للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا (١) فاتت من غير سبب المشتري، وإن فاتت بلباس كان عليه الأكثر من القيمة أو الثمن، وإن كان السفيه هو المشتري رد شراؤه إذا كان في غنى عن ذلك المشترى، وإن اشترى بغبن عليه فإن كان محتاجًا إليه للبس، وليس في الثمن غبن مضى البيع، واستحسن أن يمضي البيع إذا لم يعلم بذلك حتى أتلفه السفيه؛ لأن الولي كان سلم ذلك إليه، ووضع يده عليه.

واختلف إذا اشترى أمة فحملت منه فقال في العتبية (٢): ترد إلى بائعها ويرد البائع على اليتيم (٣) الثمن، ولا شيء عليه من قيمة الولد، وقال في مثلها تمضي له أم ولد بغير عوض (٤) والأول أبين، ومحمل قوله إذا كان في غنى عن مثل ذلك، وإن باع أمة فحملت من المشتري جرت على الخلاف في المستحقة إذا ولدت من المشتري إلا أن يكون المشتري معسرًا وهو عالم أن البائع محجور عليه فينزع منه بكل (٥) حال.

[فصل [عتق المحجور عليه]]

عتق المحجور عليه ساقط؛ لأن ذلك كالهبة منه.

واختلف في عتقه أم ولده فأمضاه ابن القاسم في المدونة (٦)، وقال المغيرة في كتاب ابن سحنون: عتقه مردود وليس بمنزلة طلاقه لزوجته، وأم ولده بمنزلة رقيقه ويدخل فيها من الرفق والتوقي لماله ما يدخل عليه في عبده إذا أعتقه، وإن أجزت عتقه التمس أن يتزوج أو يشتري له جارية أو لعلها تخدمه،


(١) قوله: (إذا) ساقط من (ف) و (ر).
(٢) في (ر): (المدونة).
(٣) قوله: (على اليتيم) ساقط من (ر).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٤٨٧ و ٤٨٨. نسبه إلى أصبغ.
(٥) في (ر): (بغير).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>