للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في (١) الدعوى في الصداق والاختلاف فيه

اختلاف الزوجين في الصداق على خمسة أقسام: في قدره وجنسه، وفي دفعه. وهل كان على (٢) تسمية أو تفويض؟ وفي صحته وفساده.

فإن اختلفا في قدره، فقالت مائة وقال الزوج خمسون؛ فإن لم يدخل وأتيا بما يشبه- تحالفا وتفاسخا (٣)، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر- كان القول قول من حلف منهما، وثبت النكاح، وإن حلفت ونكل، غرم مائة، وإن حلف ونكلت، غرم خمسين. وهذا قول مالك في المدونة (٤).

وقد اختلف في هذه المسألة (٥) أربعة (٦) مواضع:

أولها: مَن المبدَّى باليمين.

والثاني: هل تحالفهما فسخ، كاللعان، أو حتى يتفاسخا؟

والثالث: هل نكولهما كأيمانهما، أو يعود القول قول من نكل منهما أولًا؟

والرابع: إذا أتى أحدهما بما يشبه، والآخر بما لا يشبه (٧).

فأما التبدية فقال مالك: تبدى الزوجة، أو الولي إذا لم تعلم هي ما عقد لها به (٨).


(١) قوله: (في) ساقط من (ش ١) و (ح).
(٢) قوله: (على) ساقط من (ح).
(٣) انظر: الإشراف: ٢/ ٧١٧.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٦٥ و ١٦٦.
(٥) قوله: (هذه المسألة) زيادة من (ش ١).
(٦) في (ح): (في أربع).
(٧) قوله: (والآخر بما لا يشبه) ساقط من (ب).
(٨) انظر: التلقين: ١/ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>