للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيما إذا صالحت الزوجة الأولاد على مال ثم قدم ولد آخر]]

قال ابن القاسم في "العتبية": إن صالحت الزوجة الأولاد على مال ثم قدم ولد آخر، فالصلح ماض ويأخذ الولد القادم حقه منهم أجمعين (١)، إن كان له السدس أخذ السدس من يد كل واحد، وكذلك (٢) الخمس والربع (٣). يريد: إذا أجاز القادم، فإن كان الأولاد (٤) ثلاثة وهو الرابع، أخذ ربع ما بقي (٥) في يد (٦) إخوته، وإن لم يجز، نُقِضَ الصلح وأخذت ثُمنها وأخذ القادم ربع الباقي، وعلى قول أشهب وسحنون، يأخذ القادم من يد الزوجة ربعه إلا ثمن الربع (٧)، وهو ما ينوب الزوجة مما يأخذه منها (٨)، ويأخذ من يد (٩) إخوته ربع ما في أيديهم بعد ثمن الزوجة منه، وترجع الزوجة على الذين صالحوها بتمام ثمنها من أصل التركة، وهذا إذا كانوا معترفين أنها زوجة وإنما بايعوها في ثمنها. وإن قالوا: مات وأنتِ (١٠) غير زوجة لأنه طلقك وبِنْتِ، أو (١١) كان نكاحك (١٢) فاسدًا فأجاز القادم الصلح، رجع على إخوته بربع (١٣) ما في أيديهم ولا شيء له على الزوجة، وإن أنكر مثل ما أنكر إخوته، فإن أثبت ما


(١) في (ف): (جميعًا).
(٢) قوله: (وكذلك) ساقط من (ر).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٢٠٦.
(٤) في (ت) و (ر): (الولد).
(٥) قوله: (بقي) ساقط من (ت) و (ف).
(٦) قوله: (يد) زيادة من (ف).
(٧) قوله: (إلا ثمن الربع) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (مما يأخذه منها) ساقط من (ر)، وفي (ف): (مما يأخذه).
(٩) قوله: (يد) زيادة من (ف).
(١٠) قوله: (وأنتِ) ساقط من (ر).
(١١) في (ت): (و).
(١٢) في (ت) و (ر): (نكاحًا).
(١٣) زاد في (ف): (جميع).

<<  <  ج: ص:  >  >>