للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه. وهذه الرواية أشد من رواية ابن حبيب؛ لأن الجيب مما يُتخذ للعرائس خاصة، ولا تلبسه من عنست بحال، وهو كنزٌ إلا أن تريد به الإجارة.

وإن حبَسته لابنة لها إذا كبرت تلبَسُه، فاختلف في زكاته حسب ما تقدم، وإن انكسر من حليهن فحبسنه ليعرنه- فهو على ما كان عليه قبل ذلك، لا زكاة عليهن فيه إذا كان قبل ذلك على وجه لا تجب فيه الزكاة. وما كان لهن مما اتخذنه لشعورهن، وأزرار جيوبهن، وأقفال ثيابهن، وما جرى مجرى لباسهن- فلا زكاة عليهن فيه؛ لأنه قنية (١) لوجه جائز.

وما كان من ذلك لغير لباسهن: كحلية المرايا، والصناديق، والمفدمات (٢)، والمذاب (٣)، وما أشبه ذلك مما لا يجوز اتخاذه ولا استعماله في ذلك الوجه، فعليهن فيه الزكاة.

[فصل لا زكاة على الرجل في خاتمه وحلية مصحفه وسيفه]

ولا زكاة على الرجل في خاتمه، ولافي حِلية (٤) مصحفه وسيفه، وما شبه ذلك مما اتخذه للقنية بوجه جائز. واختلف في حِلية المنِطقة، والفاتخة (٥)، والدَرَقَة (٦)، والرمح: فأجيز، ومُنع؛ فمن منع ذلك، أوجب الزكاة؛ ومن


(١) قوله: (إذا كان. . . لأنه قنية) ساقط من (م).
(٢) المفدمات: المُفْدَم من الثياب المُشْبَع حمرة, وقيل هو الذي ليست حُمرته شديدة, وأَحْمر فَدْم مشبع، انظر: لسان العرب لابن منظور: ١٢/ ٤٥٠.
(٣) في (س): (والمريات).
(٤) قوله: (حلية) ساقط من (س).
(٥) قوله: (والفاتخة) ساقط من (م). قلت: الفَتْخَةُ، والفَتَخَةُ: خاتم يكون في اليد، والرجل بفص، وغير فص وقيل هي الخاتم أَيًّا كان. انظر لسان العرب: ٣/ ٤٠.
(٦) يقال للتُّرْس إذا كان من جلود ليس فيه خشَب ولا عَقَبٌ: حَجَفةٌ ودَرَقَةٌ. انظر لسان العرب: ٩/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>