للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجب في وجه وهو أن تتخذه للتجارة.

ويختلف في ثلاثة أوجه: إذا اتخذته للإجارة، أو كنزًا، أو لابنة لها لتلبَسه إذا كبرت.

فذكر بعض البغداديين عن مالك في الحلي إذا اتخذ للإجارة روايتين: وجوب (١) الزكاة، وسقوطها. وعن محمد بن مسلمة: وجوبها (٢). ولم يفرق بين ملكِه لرجل، أو لامرأة.

وذكر ابن حبيب عن مالك وأصحابه، أن لا زكاة عليهن فيه إذا اتخذنه ليكرينه من العرائس، أو ليُعرنَه ولا حاجة لهن في لباسه. قال: لأنه من لباسهن، وهن إن شئن أن يلبَسنه لبِسنه. ولو كان لرجل يُعيره، أو يكريه- لزكَّاه. وفرّق في ذلك بين الرجال والنساء، ولا فرْق بين السؤالين. ومتى اعترفت المرأة أنها لم تتخذه لنفسها، وإنما اتخذته لغيرها؛ للإجارة، أو لعارية- كانت فيه (٣) كالرجال. وقال مالك في المدونة في المرأة تتخذ الجيب (٤) لتكريَه للعرائس: لا زكاة عليها فيه (٥).

وقال في كتاب محمد: وإن كانت ممن قد عَنست ولا تنتفع به- فلا زكاة عليها


(١) في (س): (في وجوب).
(٢) في (م): (وجوب الزكاة).
(٣) في (م): (فيها).
(٤) في (س) (الحلي). قلت: الجيب، والحلي عبّر بهما في المدونة, قال فيها: (قلنا لمالك: فلو أن امرأة اتخذت حليا تكريه فتكتسب عليه الدراهم مثل الجيب وما أشبهه تكريه للعرائس لذلك عملته؟ فقال: لا زكاة فيه) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٥، والجيب: حلي على الصدر في موضع الجيب، ولذلك يسمى جيبًا. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة, للجُبِّي، ص: ٣٤.
(٥) قوله: (عليها فيه) يقابله في (م): (عليهن فيها). وانظر: المدونة: ١/ ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>