للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيما إذا لم يحمل الثلث وكان بيد العبد مال]]

واختلف إذا لم يحمل الثلث المدبر وكان بيد العبد مال، فإن انتزع منه وكثر به مال الميت حمله الثلث، فقال ابن القاسم: لا ينتزع منه ويعتق منه ما حمل الثلث على أن ذلك المال في يديه، وقال ربيعة والليث ويحيى بن سعيد وابن وهب: ينتزع المال ويعتق فيه (١)، وقالوا: إن كانت قيمة العبد مائة دينار وفي يديه ثمانمائة دينار (٢)؛ كان للورثة ستمائة دينار (٣)، وأعتق المدبر وترك له (٤) مائتا دينار (٥).

وعلى قول ابن القاسم: يعتق ثلثه ويقر المال في يديه.

وقال في كتاب محمد (٦) فيمن دبر عبده في صحته، واستثنى (٧) ماله، فذلك جائز، وقاله مالك، قال ابن القاسم: يستثنيه بعد الموت، ويقوم في ثلث سيده بغير مال، ويؤخذ ما في يديه فيحاسب (٨) من مال سيده بمنزلة من قال: إذا مت فعبدي حر ومدبر (٩) وخذوا ماله (١٠).


(١) قوله: (فيه) ساقط من (ق ١٠).
(٢) قوله: (وفي يديه ثمانمائة دينار) ساقط من (ق ١٠).
(٣) قوله: (دينار) ساقط من (ق ١٠).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ح).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٨، والبيان والتحصيل: ١٥/ ١٦٧ و ١٦٨.
(٦) قوله: (محمد) ساقط من (ح).
(٧) في (ح): (واشترى).
(٨) في (ت): (فيحسب).
(٩) قوله: (ومدبر) ساقط من (ح).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>