للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موت سيده بمنزلة من أعتق وعليه دين، وله مال غائب (١) بعيد الغيبة، فإن (٢): من حق الغرماء رد العتق، فإن بيع لم ينقض البيع إن أتى ذلك المال، وإن طرأ للسيد مال لم يعلم به نقض البيع إذا كان في البلد أو قريب الغيبة، ويختلف فيه إذا كان بعيد الغيبة في موضع لو علم به لبيع ولم ينتظر ذلك المال (٣) حسب ما تقدم لو علم به.

واختلف إذا بيع المدبر بعد موت سيده وبيده مال، فقال ابن القاسم: يباع بماله. وقال يحيى: يباع بغير مال (٤)، وهو (٥) أصوب إذا كان لا يرجى للسيد مال، وإن كان يرجى له مال حياته (٦) من موضع فعلى القول: إنه لا ينقض بيعه متى طرأ ذلك المال بيع بغير مال، وعلى القول: إنه ينقض البيع يباع (٧) بماله.

وقال سحنون فيمن دبر أمة ثم ولدت أولادًا فأبقوا، ثم مات السيد وعليه دين يحيط برقبة الأمة ولا مال له غيرها، فإنها تباع للغرماء، ولا ينتظر الأولاد، فإن آبوا (٨) بعد ذلك نظر إلى الدين، فإن كان يحيط بأثلاثهم، وثلث الأم بيع من كل واحد ثلثه، ويعتق ثلث ما بقي من الأم والولد، ويقال لمشتري الأم: أنت بالخيار إن شئت فرد، وإن أحببت (٩) أن تمسك ما بقي رقيقًا (١٠).


(١) قوله: (غائب) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (فإن) في (ح): (قال).
(٣) قوله: (المال) ساقط من (ح).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٨.
(٥) قوله (هو) في (ح): (قال وهو).
(٦) قوله: (حياته) ساقط من (ح).
(٧) قوله: (يباع) ساقط من (ح).
(٨) في (ح) و (ق ١٠): (أبق).
(٩) في (ح): (شئت).
(١٠) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>