للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف إذا حبسه الرسول تعديًّا أعوامًا (١)، هل يستأنف به حولًا أو يزكيه لعامٍ واحدٍ؟ ولا خلاف أنه لا يزكيه لتلك الأعوام؛ لأنه صار دَيْنًا.

[فصل [فيمن سقط ماله ثم وجده]]

ويختلف في المال يسقط من صاحبه على نحو ما تقدم إذا ورثه وعلم به، هل يستأنف حولًا من يوم وجوده، أو يزكيه لعام واحد أو للأعوام؟ وهل يفترق الجواب إذا وُقف على يدي عدلٍ؟ فقال مالك في العتبية: إذا وجده صاحبه بعد سنين؛ زكَّاه لعام واحد (٢). وقال المغيرة، وسحنون: يزكيه لكل عام (٣). وقال ابن حبيب: يستأنف حولًا إذا كان صاحبه منقطع الرجاء منه؛ لأنه ضمار، ولا زكاة في الضمار، وهذا إذا حبسه لصاحبه (٤).

واختلف إذا حبسه الملتقط لنفسه بعد الحول، ولم يحركه حتى أتى صاحبه، فقال مالك في كتاب محمد: يزكيه ملتقطه لحول من يوم نوى ذلك، ويزكيها صاحبها لعام (٥)، وإن أقامت بعد ذلك أعوامًا (٦). وقال ابن القاسم في المجموعة: لا زكاة عليه إذا لم يحركها وإن نوى (٧) حبسها لنفسه للحديث (٨)،


(١) قوله: (تعديًّا أعوامًا) يقابله في (م): (بعد أعوام).
(٢) قوله: (زكَّاه لعام واحد) يقابله في (م): (زكى العام).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٣٨، والبيان والتحصيل: ٢/ ٣٧٢.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٧٢.
(٥) في (س): (لعام واحد).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٧٢.
(٧) قوله: (نوى) ساقط من (م).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>