للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن قطع نسب رجل]

وقال مالك فيمن قطع نسب رجل حر مسلم، فقال له: لَستَ لأبيك: حُدَّ، وإن كان أبواه عبدين أو كافرين أو غير ذلك ممن لا حد على قاذفهما (١)، وقاسه على الحد في القذف؛ لأن كليهما لدفع المعرة (٢)، ورأى أن المعرة التي تلحق في كون الرجل لا أب له مثل ما يلحق من حد في زنى.

ويعتبر قطع النسب في الابن دون الأبوين، فإن كان الابن حرًا مسلما حد من قَطَعَ نسبه، وإن كان الأبوان -ممن تقدم ذكره- عبدين أو كافرين، وإن كان الابن عبدًا أو نصرانيًا لم يحد له وإن كان أبواه حرين مسلمين.

والحق في ذلك للأم، ثم لا تخلو المسئلة من ثمانية أقسام:

إما أن يكون جميعهم -الابن والأبوان- عبيدًا، أو أحرارًا، أو أحدهم حرًا -الابن، أو الأم، أو الأب- أو اثنان منهم حرين مسلمين -الابن والأم، أو الابن والأب، أو الأبوين-

فإن كان جميعهم عبيدًا، لم يحد قاطع نسبه.

وإن كان جميعهم أحرارًا، حد للولد، لقطع نسبه، وللأم؛ لأنه قذفها، وإن عفا أحدهما- قام الآخر بحقه، ويجزئ في ذلك حَدٌ واحد على قول مالك، وهو بمنزلة من قذف رجلًا وقطع نسب آخر، فإنه يحد لهما حدًا واحدًا.

وإن كان الابن وحده حرًا، حد القائل، لقطع النسب خاصة، فإن عفا لم


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩٢.
(٢) قوله: (لدفع المعرة) يقابله في (ق ٧): (يرفع).

<<  <  ج: ص:  >  >>