للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن لأحد أبويه قيام، وَنُكِّلَ لهما، وإن مات قبل أن يقوم، أو قيل ذلك له بعد موته- كان الحق لابنه، يقوم بحده.

فإن كانت الأم وحدها حرة، كان الحق لها خاصة لقذفها.

وإن كان الأب وحده حرًّا، لم يكن له ولا لولده ولا لزوجته في ذلك قيام؛ لأنه قطع نسب عبد، وقذف أمة.

فإن كان الابن والأم حُرَّين- حُدَّ لهما جميعًا.

وإن كان الابن والأب حُرَّين حد، لقطع النسب خاصة.

وإن كان الأبوان حُرَّين، حد لقذف الأم خاصة، فإن عَفَتْ لم يكن للأب (١) في ذلك مقال، وهذا هو الصحيح من المذهب.

وقد اختلف في الوجه الذي يقصده القاطع للنسب، ما هو؟ فقيل: ذلك لأن الأم زنت به وألحقته بهذا الأب. وقيل: لأن الأب زنى (٢) مع غير هذه التي تقول أنها ولدته. وقيل: إن ذلك من غير زنى من هذين. ويحتمل أن تكون أتت به وزعمت أنها ولدته (٣) ولم تلده، فقال مالك في المدونة فيمن قال لعبد: لَستَ لأبيكَ، وَأُمُّهُ أمة أو نصرانية والأب حر مسلم- يحد للأب؛ لأنه حمل الأب على غير أمه وصار قاذفًا للأب (٤).

وقال أشهب (٥) في كتاب محمد: لا حد عليه، كأنه قال: وإنما: ركب أمك


(١) في (ف): (للأم).
(٢) زاد في (ق ٦): (به).
(٣) قوله: (وزعمت أنها ولدته) ساقط من (ق ٧).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩٢.
(٥) في (ف): (أصبغ)، وأشار في هامش (ق ٦) إلى (ق ٧) وقال في نسخة.

<<  <  ج: ص:  >  >>