للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [فيمن قال: داينْ فلانًا وأنا كفيل بما تداينه به]

ومن قال: داينْ فلانًا وأنا كفيل بما تداينه به، ثم رجع عن ذلك قبل المداينة - لم يكن ذلك له إذا سمى القدر الذي يداينه به.

ويختلف إذا أطلق ذلك ولم يسمه، فقال ابنُ القاسم في المدونة: له أن يرجع (١). وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل إذا أكرى مشاهرة فقال مرة: لا يلزم ذلك؛ لأنه لا غاية له، وقال مرة: يلزمه كل (٢) شهر.

واختلف فيمن أعار أرضًا ولم يضرب أجلًا، هل تلزم العارية إلى مدة يرى أنه يعير إلى مثلها أو تكون غيى لازمة؟ فعلى أحد القولين يلزمه من ذلك ما يرى أنه يقصده ويتداين لمثله هذان، فإن لم يرجع حتى داينه لزمه الضمان، فإن داينه أكثر من مداينة مثله (٣) وكانت مدة بعد مدة لزمه أولها وسقط ما هو فوق ما يداين به، وإن عامله بأكثر تعلق وأخذ فوق ما يعامل به مثله- سقط عن الكفيل المطالبة بجميع ذلك، فإن ثبتت المطالبة بالمداينة (٤) كان الجواب على ما تقدَّم.

واختلف إذا لم يعلم إلا بإقرار منه، فقال ابن القاسم في المدونة: إذا ثبت ما داينه به لزم (٥)، وقال في الدمياطية: إن أقر عند شهود ولم يروا المتاع جاز إلا أن


(١) انظر: المدونة: ٤/ ١٠٣.
(٢) في (ت): (كراء).
(٣) قوله: (هذان س. . . مداينة مثله) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (فإن ثبتت المطالبة بالمداينة) في (ف): (ثبت المداينة).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>