للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في المواضع التي يصلى فيها وما تكره الصلاة فيه من ذلك]

يُتَقَرَّبُ إلى الله تعالى بالصلاة (١) في الموضع الطاهر، ولا يصلى في موضع فيه نجاسة، ولا فيما الغالب كون النجاسة فيه وإن لم ير عينها كالمجزرة، والمزبلة، والطريق الكثير المسالك؛ لما يكون من الدواب المارة عليها (٢).

وفي الترمذي قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاَةِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي المَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبُرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَأَعْطَانِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ الحرَامِ" (٣).

وقد اختلف في الصلاة في المقبرة وفي الحمام وأعطان الإبل، وإن بسط (٤) ما يصلي عليه، وفي الصلاة في الكعبة وفوق ظهرها، فأجاز مالك في المدونة الصلاة في المقابر وفي الحمام (٥)، وأجاز ابن القاسم الصلاة في المقابر وإن كان القبر بين يديه (٦).

وذكر أبو مصعب عن مالك أنه كان يكره (٧) الصلاة في المقبرة.


(١) قوله: (بالصلاة) ساقط من (س).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٨٣.
(٣) (ضعيف) أخرجه الترمذي في سننه: ٢/ ١٧٧، في باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه، من أبواب الصلاة، برقم (٣٤٦)، وابن ماجه في سننه: ١/ ٢٤٦، في باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، من كتاب المساجد والجماعات، برقم (٧٤٦).
(٤) في (س): (يسقط).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٨٢.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٨٢.
(٧) قوله: (كان يكره) يقابله في (س): (كره).

<<  <  ج: ص:  >  >>