للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في وقت الجمعة، وإذا كان الإِمام يؤخر الجمعة عن وقتها، هل يصلي الناس الظهر أربعًا، أو ينتظرونه؟

أول وقت الجمعة إذا زالت الشمس، واختلف في آخر وقتها، فقيل: ما لم يدخل وقت العصر، فمن أخرها حتى دخل وقت العصر لم يصلّها، وصلى الظهر أربعًا، وذكر أبو محمَّد عبد الوهاب في الإشراف عن الشيخ أبي بكر الأبهري أنه قال: فإن صلى ركعة بسجدتيها قبل دخول وقت العصر، فإنّه يتمّها جمعة، وإن صلى دون ذلك، بني وأتمّها ظهرًا (١)، وقيل: يصلي جمعة ما لم تصفرّ الشمس (٢). وقال سحنون: ما لم يبق للغروب بعد الجمعة إلا أربع ركعات للعصر (٣). وقال ابن القاسم: ما لم يبق إلا ركعة للعصر، وروى مطرف عن مالك: أنها تصلى ما بينهم وبين غروب الشمس، وإن لم يصل العصر إلا بعد الغروب (٤).

وأما قول من قال: ما (٥) لم يدخل وقت العصر، فقد تقدم في باب: من نسي صلاة فذكر بعد أن صلى الجمعة (٦)، وقال سحنون: ربما تبين لي (٧) أن


(١) انظر: الإشراف: ١/ ٣١٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٤.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٩. ونصها: (قال: يصلي بهم الجمعة ما لم تغلب الشمس، وأن لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب).
(٥) قوله: (ما) ساقط من (س).
(٦) انظر ذلك ضمن: فصل: فيمن ذكر صلاة بعد سلامه من صلاته، ص: ٤٩٣.
(٧) قوله: (لي) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>