للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الإمام يستخلف، وفيمن لم يصلِّ مع خليفة الإمام، وإذا لم يَستخْلفْ واستخلفوا لأنفسهِم، أو صَلَّوا وحْدانًا، أو طائفتين بإمامين

ومن المدونة قال مالك: وإذا أحْدَثَ الإمامُ فله أَن يستخلف. قِيلَ لابن القاسم: فإن قَدم الإمامُ رجلًا هل يكون إمامًا قبل أن يبلغ موضع الإمام الأول؟ قال: لم أَسْمَعْ من مالك فيه شيئًا، إلا أن مالكًا قال: إذا أَحْدَثَ الإمامُ فله أن يستخلف (١).

قال الشيح: إذا قَبِلَ استخلافَ الإمامِ كان إمامًا في موضعه ذلك، فإن كان موضعُ الإمام قريبًا تقدم إليه، وإن كان بعيدًا صلى بهم في موضعِهِ. ويُستحب للإمام الأول أنْ يَستخلفَ من الصفِّ الأول، قال ابن القاسم: وإن استخلف بكلام وقال: يا فلان تقدم بهم، لم يَضُرهُم؛ لأنه في غير صلاةٍ.

وقال في العتبية: وإن قَدمَهُ في بعض القراءة قرأ الثاني من حيثُ انتهى الأولُ (٢). وإن أحْدَثَ راكعًا فليرفع رأسَهُ ويستخلفُ من يدب راكعًا فيرفع بهم (٣). وقيل: يستخلف قبلَ أَن يرفَعَ رأسَهُ؛ لِئلا يرفعوا برفعه (٤).

قال ابن القاسم: وإن استخلف في الجلوس تقدم بهم جالسًا، وفي القيام يتقدم بهم قائمًا (٥).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٧.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٨٦، والنوادر والزيادات: ١/ ٣١٥.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٦٢، والنوادر والزيادات: ١/ ٣١٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣١٥.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٣٨، والنوادر والزيادات: ١/ ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>