للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيتها إلا أن تكون العادة إرضاعه (١) عند أبويه؛ لأن من باع سلعة معيّنة لم يكن عليه نقلها إلى دار مشتريها.

[فصل [في من استأجر ظئرا فماتت أو حملت]]

تنفسخ الإجارة بموت الظئر وبحملها؛ لأن رضاع الحامل مضر بالولد أو مهلك (٢)، أو بمرضها إن لم يرج برؤها عن قريب، فإن كان يرى أنه لا يذهب (٣) عن قرب، ثم تبين (٤) خلاف ذلك وذهب قريبًا لم تنقض الإجارة إن لم يكونا تفاسخا، ويختلف إن (٥) كانا (٦) تفاسخا، هل ذلك حكم مضى، أو يرد لأنهما أخطئا فيما ظنا من تأخر (٧) البرء وقد اختلف في هذا الأصل إذا أخذ دية العين بنزول الماء ثم ذهب، وإذا أخطأ الخارص - ولم تُنقض الإجارة؛ لأن المرض قريب الذهاب، فإن لم (٨) يوجد من يرضع إلا بعقد بقية رضاعه أجبرت على (٩) أن تبيع القدر الذي اضطرت (١٠) إليه من رضاعها.

وإن تكفلت بكفالة قبل الإجارة و (١١) وجب سجنها سجنت، ثم ينظر في الفسخ حسب ما تقدم، هل يطول سجنها أو يقرب؟ وإن تكفلت بعد الإجارة لم تسجن؛ لأن ذلك تطوع (١٢)، وليس لها أن تتطوع بما يمنع من قبض ما باعته.


(١) في (ف): (رضاعه).
(٢) قوله: (مضر بالولد أو مهلك) يقابله في (ت) و (ر): (يضر بالصبي أو يهلك).
(٣) قوله: (عن قريب فإن كان يرى أنه لا يذهب) ساقط من (ف).
(٤) في (ت): (لم يتبين).
(٥) في (ف): (إذا).
(٦) قوله: (كانا) ساقط من (ر).
(٧) في (ف): (تأخير).
(٨) في (ر): (فلم).
(٩) قوله: (على) ساقط من (ر).
(١٠) في (ر): (اضطر).
(١١) قوله: (و) ساقط من (ف).
(١٢) في (ر): (طوع).

<<  <  ج: ص:  >  >>