للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدخان وغيره في الظاهر.

[فصل [في مقدار ما يترك لمن له بئر بجوار موات]]

وأما ظاهر الأرض، فإن كان للأول بئر ماشية، فأراد آخر أن يحفر في موات هناك بئرًا للماشية، كان ذلك له، ويترك للأول ما يحتاجه عطنًا لإبله أو مرابضًا لغنمه، ولا يحفر عند آخر حق الأول؛ لأن إبل الثاني وغنمه إذا وردت الماء انتشرت حول الماء فدخلت في حق الأول، فيجعل بينه وبين آخر حق الأول (١) ما إذا وردت إبله أو غنمه لم يصل إلى آخر حق الأول، وإن كانت الأولى بئر زرع فأراد الثاني أن يحيي (٢) ويحفر بئرًا لزرع ترك للأول ما يرى أن بئره تسقيه إلا أن يرى أن يعجز عن السقي بجميع ذلك الماء فيترك ما لا يعجز عنه، وإن كان الأول أحيى ذلك الموضع، وقطع الغياض ترك له، وإن كان فوق ما يسقيه بئره فقد يحرثه بعلًا (٣)، وإن استنبط عينًا كان أحق من تلك الأرض بما تسقيه تلك العين إلا أن يكون الماء كثيرًا أو لا يقدر على عمارة ما يسقيه في تلك العين فيزك له ما لا يعجز عنه، وهذا كله أصل قول مالك وابن القاسم (٤) أن المراعى الضرر من غير قيس (٥)، وقيل: ذلك محدود بالقيس (٦)،


(١) قوله: (فيجعل بينه وبين آخر حق الأول) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (يحيى) ساقط من (ق ٦).
(٣) البَعْلُ: هو كلُّ شجر أَو زرع لا يُسْقى، وقيل: هو ما اكتفى بماء السماء. انظر: لسان العرب: ١١/ ٥٧.
(٤) قوله: (وابن القاسم) ساقط من (ق ٢).
(٥) في (ق ٢): (قياس).
(٦) في (ق ٢): (القياس).

<<  <  ج: ص:  >  >>