للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الطعام يكون في المغانم وما لا يُستطاع نقله من الأمتعة والطعام والحيوان والناس

ولمن غَنمَ طعامًا أن يختصَّ بمنفعته؛ لحديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنهم -، قال: "أَصَبْتُ جِرَابَ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ (١)، وَقُلْتُ: لاَ أُعْطِي مِنْهُ شَيْئًا، فَالتَفَتُّ فَإِذَا بالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْتَسِمُ" أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ (٢).

وحديث ابنُ عمر - رضي الله عنهما -، قال: كنَّا نصيب في مغازينا العسلَ والعنبَ فنأكله ولا نرفعه. أخرجه البخاري (٣). والحكم فيما يأكله ويعلفه سواء.

وكذلك الجواب عند مالك فيما أصاب غيرُه من الطعام وجمع في المقاسم: ينتفع به من احتاج إليه من غير استئذانٍ. قال مالك: وكذلك البقرُ والغنمُ هي لمن أخذها يأكل وينتفع (٤).

وكذلك إن أصابها غيرُه وجمعها الإمامُ، ثُم احتاج بعضُهم الأكل؛ فيأخذه


(١) في (ت): (حنين).
(٢) متفق عليه , أخرجه البخاري: ٣/ ١١٤٩، في باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، من كتاب الخمس، برقم (٢٩٨٤)، ومسلم: ٣/ ١٣٩٣، في باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، من كتاب الجهاد والسير، برقم (١٧٧٢)، وقوله: (وقلتُ: لا أعطي منه شيئًا) ليس في لفظ البخاري، ولفظ مسلم: عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئًا. قال: فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبسمًا.
(٣) أخرجه البخاري: ٣/ ١١٤٩، في باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، من كتاب الخمس، برقم (٢٩٨٥).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>