للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غير استئذانٍ، وكذلك ما قلَّ قدرُه من غير الطَّعام.

فقال في جلود البقر والغنم تكون في المغانم: لا بأس أن يتّخذ منها نعالًا وخفافًا، أو حُزُمًا إن احتاجوا إليها (١).

وقال في كتاب محمد: إنَّ الذي يردُّ مثل الكُبَّة (٢)، والخيط، وما ثمنُهُ قليلٌ- أخاف أن يرائي بهذا، وليس يضيق على النَّاس (٣).

والأحاديث في هذين: الغنم والقليل من غيرها- على خلاف الطعام، فقال رافع بن خديج - رضي الله عنه -: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوع، وَأَصَبْنَا إبلًا وَغَنَمًا، فَعَجِلَ القَوْمُ فَأَغْلَوا مِنْهَا القُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأُكْفِئَتْ (٤)، ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الغَنَمِ بِجَزُورٍ. . ." الحديث (٥).

وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغلولَ، فجاء رجلٌ بشراك أو شراكين، فقال النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: شراك أو شراكان من نار (٦).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٢.
(٢) الكبة: بالضم، جماعةُ الخيل، وهي الجرسوق من الغزلِ، قلت: وهو المراد دون الأول، فكأنه الشيء اليسير. انظر: لسان العرب: ١/ ٦٩٥، بتصرف.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٠٥، البيان والتحصيل: ٢/ ٥٢٣.
(٤) في (ق ٣): (بإكفاء القدور).
(٥) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ٨٨١، في باب قسمة الغنم، من كتاب الشركة، برقم (٢٣٥٦)، ومسلم: ٣/ ١٥٥٨، في باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، من كتاب الأضاحي، برقم (١٩٦٨).
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٤/ ١٥٤٧، في باب غزوة خيبر، من كتاب المغازي، برقم (٣٩٩٣)، ومسلم في الإيمان باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون برقم (١١٥)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٤٥٩، في باب ما جاء في الغلول، من كتاب الجهاد، برقم (٩٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>