(٢) الكبة: بالضم، جماعةُ الخيل، وهي الجرسوق من الغزلِ، قلت: وهو المراد دون الأول، فكأنه الشيء اليسير. انظر: لسان العرب: ١/ ٦٩٥، بتصرف. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٠٥، البيان والتحصيل: ٢/ ٥٢٣. (٤) في (ق ٣): (بإكفاء القدور). (٥) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ٨٨١، في باب قسمة الغنم، من كتاب الشركة، برقم (٢٣٥٦)، ومسلم: ٣/ ١٥٥٨، في باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، من كتاب الأضاحي، برقم (١٩٦٨). (٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٤/ ١٥٤٧، في باب غزوة خيبر، من كتاب المغازي، برقم (٣٩٩٣)، ومسلم في الإيمان باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون برقم (١١٥)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٤٥٩، في باب ما جاء في الغلول، من كتاب الجهاد، برقم (٩٨٠).