للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اجتمعا على عزلِهِ والانتقالِ إلى غيره جاز ما لم يكن قد أَشْرَفَ على الحكم فيُمنعان؛ لأن فيه ضربًا من القصد إلى التضارر، كما لو حَكَمَ بينهما فإنه لا خلافَ أنَّه لا يجوز أن يتراضيا على فسخ الحكم والرجوع للمخاصمة.

فصل [فيمن وكَّل رجلًا يجهز إليه المتاع ويبيع ويشتري، فمات بعد أن باع واشترى]

وقال مالك فيمن وكَّل رجلًا يجهز إليه المتاع ويبيع ويشتري، فباع واشترى بعد موتِ الآمرِ ولم يعلم بموته: فذلك جائزٌ على الورثة، وإن كان قد عَلِمَ بموته لم يجز (١).

وقد اختلف في الوكيل يموت من وكله على ثلاثة أقوال:

فقيل: هو معزول بنفس موتِ موكِّلِهِ وإن لم (٢) يَعْلم بموته، فإن اشترى أو باع وهو لا يعلم لم يلزم الورثة، وهذا هو الظاهر من المذهب، وقد ذكر (٣) ابن المنذر أنه إجماع من أهل العلم (٤).

وقيل: هو على الوكالة حتى يَعْلم بموته، وهو ظاهر قول مالك في الكتاب (٥).

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: يجوز قبضُه ودفعُه وخصومتُه، وإن


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٢٧١.
(٢) قوله: (لم) ساقط من (ف).
(٣) في (ف): (ذكره).
(٤) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص: ١٨١.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>