للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في المقارض يشتري أو يبيع فيجحده (١) البيع أو الثمن، وإذا ضاع المال قبل أن ينقده هل يغرمه صاحب المال؟

وقال ابن القاسم في العامل يشتري سلعة وينقد ثمنها، ثم يجحد البائع الثمن: هو ضامن من حين لم يشهد (٢). يريد فيما كانت العادة فيه الإشهاد على العقد أو على الدفع، وما كانت العادة فيه ترك الإشهاد على الدفع لم يضمن- قال ابن القاسم: ولو علم صاحب المال أنه دفع الثمن بإقرار من البائع أو غير ذلك، ثم جحد لم يسقط الضمان عن العامل إلا أن يكون دفعه بحضرة رب المال (٣). وإن جحد البائع البيع وقال: لم أبع ولم أقبض وكانت العادة الإشهاد على دفع الثمن دون العقد، غرم على قول ابن القاسم الأقل من الثمن أو القيمة، فإن كان الثمن أقل قال: ليس عليه غيره (٤)؛ لأنه لو جحد في البيع ولم يدفع إليه الثمن لم يكن عليه شيء، وإن كانت قيمة السلعة أقل لم يغرم غيرها لأنه يقول: لو سلم إلى السلعة لم يكن لك غيرها، وفي "كتاب الوكالات" إذا باع الوكيل (٥) فجحد المشتري الشراء، وإذا اشترى على القراض فضاع المال قبل دفعه غرمه العامل وكانت السلعة للعامل، وقال المغيرة: على الآمر دفع الثمن ثانية (٦). وقال ها هنا فيمن وكل رجلًا يشتري له سلعة فاشتراها ثم أخذ


(١) في (ف): (فيحجد البيع أو الثمن).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٦٥٧.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٦٥٨.
(٤) قوله: (غيره) ساقط من (ر).
(٥) في (ت): (وفي كتاب الوكالة إذا بيع الوكيل عليه شيء).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>