للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجعلها عند صاحبه، فإن فعل ضمن؛ لأن صاحبها إنما (١) رضي أمانة من دفع إليه.

فصل [في مشاركة أحد الشريكين ثالثًا]

مشاركة أحد الشريكين ثالثًا (٢)؛ على ثلاثة أو جه:

فإن شارك في شيء بعينه، سلعة أو عبدًا أو بدنانير يخرجها من مال الشركة (٣) فشارك فيها (٤) آخر ليتجرا في ذلك، جاز.

فإن جعله ثالثًا معهما لم يجز، فإن فعل فربح أو خسر أو ضاع المال وكان المتولي للشراء (٥) أو كان تحت يديه، لم يضمن لشريكه شيئًا (٦)، وإذا كان الآخر هو المتولي للشراء أو الدفع، ضمن الخسارة والضياع.

وكذلك إذا تولى الآخر الشراء وجعله تحت يدي (٧) الأول؛ لأنها سلعة متعدى (٨) في شرائها.

وإن تولى الأول الشراء وجعل عند الآخرة لم يضمن الأول خسارة ولا


(١) قوله: (إنما) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (ثالثا) ساقط من (ت).
(٣) في (ر): (الشريك).
(٤) في (ت): (بها).
(٥) في (ر): (الشراء).
(٦) قوله: (شيئًا) زيادة من (ت).
(٧) في (ت): (يد).
(٨) في (ر): (متعد).

<<  <  ج: ص:  >  >>