للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في تيمم الصحيح المقيم]]

ويصح التيمم للصحيح المقيم وهم ثلاثة:

- من يخاف على نفسه متى استعمل الماء، وقد تقدم ذكره.

- ومسجون.

- ومن ضاق عليه الوقت. فإن لم يتيمم خرج الوقت.

فيجوز التيمم للمسجون لأنه كالمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء ويمنعه المرض من تناوله، والسجن والمرض يمنعان من الطلب (١).

ومثله إذا كان الماء موجودًا وهو مربوط، أو غير مربوط والماء في بئر وعدم الآلة التي ينتزع بها (٢).

واختلف إذا لم يكن مسجونًا وهو في ضيق من الوقت، فإن طلب الماء خرج الوقت- على ثلاثة أقوال:

- فأجاز له مالك أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه وإن وجد الماء في الوقت.

- وقال أيضًا: يعيد الصلاة إن وجد الماء في الوقت.

- وقال في "كتاب محمد": يطلب الماء وإن خرج الوقت (٣). ولم ير له أن يتيمم؛ لأن القرآن ورد في التيمم للمقيم بشرط المرض.

والقول الأول أحسن؛ لأن المعنى الذي جاز به التيمم للمسافر وإن كان صحيحًا وللمريض المقيم- إذا عدم الماء في الوقت لئلا يخرج الوقت عنه وهو


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٤٦.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٤٦، ١٤٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>