للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو افتداه، وإن كان خطأ فأسلمه- غرم الثمن، وإن افتداه كان له رده.

فصل [فيمن أراد ردَّ بعض الهبة والتصرف في بعضها الآخر ببيع ونحوه]

وإن (١) باع بعض الهبة وكانت دارًا فباع نصفها، وأراد رد الباقي (٢) - كان الواهب بالخيار بين أن يقبله ويأخذ الثواب عن المبيع (٣)، أو يلزم الثواب عن جميعها (٤)، وقال محمد: إن كانت عرصة لا يضيق ما بقي عما كان يريدها- رد الباقي، وأثاب عن المبيع (٥)، وهذا يصح على قول ابن القاسم، وقد اختلف في من وهب ثوبين فأراد أن يثيب عن أحدهما ويرد الآخر، فقيل: ليس ذلك له. وقال أصبغ في المستخرجة: له ذلك (٦).

والأول أشبه، وهو بمنزلة من اشترى ثوبين بالخيار صفقة واحدة فليس له أن يمسك أحدهما ويرد الآخر، وهذا مع قيامهما.

واختلف بعد القول أن ليس ذلك له مع القيام. . . (٧) إن باع أحدهما وأراد رد الآخر (٨) فقال ابن القاسم: إذا كان الوجه المبيع لزماه، وإن كان


(١) في (ق ٦): (ومن).
(٢) في (ف): (الثاني).
(٣) في (ف): (البيع).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٣٩٠.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٤١.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٤١.
(٧) بياض في نسخة (ق ٦) مقداره كلمتان.
(٨) قوله: (وهذا مع قيامهما. . . وأراد رد الآخر) زيادة من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>