للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عتيقًا (١)، وإن لم يقبل المعطى ولا يستكمل عليه، وهو وجه ما ذهب إليه عبد الملك بن الماجشون.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وينبغي أن يستكمل على المعطي (٢) إذا كانت هبة أو صدقة، ولا يستكمل إذا كانت وصية لأن العتق من المعطي يستكمل على الحي وذلك في الهبة والصدقة، ولا يستكمل في الوصية لموت المعطي ولانتقال المال عنه إلى ورثته.

[فصل [في إرث الصغير بعض أخيه]]

وإذا ورث الصغير بعض أخيه لم يعتق عليه سوى ما ورث منه، وإن وهبه له أو تصدق به عليه (٣) كان للأب أن يقبل ذلك ولا يستكمل عليه بخلاف الكبير، وإن اشترى ذلك البعض وهو غير عالم أعتق عليه ذلك المشتري ولم يستكمل عليه الباقي.

واختلف هل يجوز للأب أن يشتري لولده من يعتق عليه؟ فمنع من ذلك ابن القاسم وأجازه أشهب في مدونته فقال: إذا اشتراه له مضى ولم ينقض ولم يعتق ويباع ولا يؤخر بيعه خيفة أن يبلغ الصبي فيعتق عليه.

[فصل [في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابته]]

وقال مالك: ولا يبيع العبد المأذون له في التجارة أم ولده إلا بإذن


(١) قوله: (عتيقا) في (ح): (رقيقا).
(٢) في (ف) و (ر): (المعطى).
(٣) قوله: (عليه) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>