للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن عال في وصيته (١) على ثلثه , وفي وصية من لا وارث له، وفي دخول الوصايا فيما لم يعلم به الموصي

وقال مالك فيمن عال في وصيته على ثلثه: يمضي الثلث ويرد الزائد (٢). والأصل في قصر الوصية على الثلث حديث سعد بن أبي وقاص قَالَ: "يَا رَسُولَ اللهِ، لا يَرِثُنِي إلَّا ابْنَةٌ لي أَفَأُوصِي بِمَالي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا" (٣) الحديث، وحديث عمران ابن حصين قال: "أَعْتَقَ رَجُلٌ ستَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَسْهَمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُم" (٤). وهذا الحديث أصل في الوصية إذا زادت على الثلث أنها تقصر على الثلث، ولا يبطل جميعها.

واختلف إذا كانت الزيادة يسيرة فقيل فيمن أوصى بعتق عبده إن وسعه الثلث فزادت قيمته على الثلث الشيءَ اليسيرَ: يعتق ولا يتبع بشيء. وقيل: يتبع بذلك القدر. وقيل: يكون ذلك القدر رقيقًا. وقيل: يرق جميعه


(١) قوله: (في وصيته) زيادة من (ق ٧).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٤٨.
(٣) متفق عليه , البخاري: ٣/ ١٠٠٦، في باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، من كتاب الوصايا، برقم (٢٥٩١)، ومسلم: ٣/ ١٢٥٠، في باب الوصية بالثلث، من كتاب الوصية، برقم (١٦٢٨).
(٤) أخرجه أبو داود: ٢/ ٤٢٢، في باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث، من كتاب العتق، برقم (٣٩٥٨)، والترمذي: ٣/ ٦٤٥، باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم، من كتاب الأحكام، برقم (١٣٦٤)، وقال الترمذي: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>