للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب على (١) جميع ذلك على ما تقدم في اللتات (٢). فإن قال: الثوب الذي دفعته إليك (٣) غير هذا وهذا دون متاعي حلف الصباغ أن هذا هو (٤) الذي قبض منه وأنه استأجره صاحب الثوب (٥) عليه (٦) بعشرة إذا أتى بما يشبه في الصبغ وأخذ عشرة ولا ضمان عليه. وإن نكل حلف صاحب الثوب أن صفة الثوب الذي كنت دفعت إليك كان على ما حلف عليه ويغرمه قيمته وتنفسخ الأجرة فيه إذا كان يتعذر خلفه.

[فصل [في اليتيم يؤاجر سنين، ثم يحتلم قبل ذلك]]

وقال ابن القاسم: إذا آجر (٧) الوصي يتيمه ثلاث سنين وهو يرى أنه لا يحتلم دون ذلك فاحتلم ورشد، كان له أن يفسخ الإجارة عن نفسه (٨) إلا أن يكون الباقي (٩) يسيرا الأيام أو الأشهر. وإن آجر عبده أو أرضه أو دابته ثلاث سنين وهو يرى أنه لا يحتلم دون ذلك فاحتلم ورشد لزمه ذلك (١٠). وقال غيره: لا يلزم اليتيم من ذلك إلا ما قلّ (١١). وهو أبين إلا أن يكون فعل الوصي ذلك لأنه احتاج إلى الإنفاق عليه في زمن إن لم يفعل باع تلك الأرض أو الدار فيلزم وإن كثر قال ابن القاسم: وكذلك الأب في ولده لا (١٢) يؤاجر أرضه أو ماله السنين الكثيرة الذي يعلم أن المولود يحتلم قبل انقضائها.


(١) في (ف): (عن).
(٢) في (ف): (الثياب).
(٣) قوله: (إليك) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (هو) ساقط من (ر) و (ف).
(٥) قوله: (صاحب الثوب) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (صاحب الثوب عليه) ساقط من (ر).
(٧) في (ف): (واجر).
(٨) قوله: (عن نفسه) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (الباقي) ساقط من (ف).
(١٠) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٥.
(١١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٥.
(١٢) قوله: (لا) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>