للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الفساد والشنآن والتحاسد والعقوق منهم له (١). ومعلوم أنه مطالب فيما بين نسائه لمثل (٢) ذلك. وأن الذي يدخل بينهن من الفساد عند ذلك أشد.

[فصل [في اختلاف حال الزوجات]]

اختلاف حال الزوجات لا يغير القسم، فإن كانت إحداهن مريضة أو صغيرة أو رتقاء أو حائضًا أو نفساء أو مجنونة أو مجذومة (٣) كان القسم بينهن سواء، وكذلك إن آلَى من واحدة أو ظَاهَرَ فهي على حقها والكون عِنْدَها، وألا يصيب البواقي إلا أن يتحلل (٤) من الإيلاء والظهار، وعليه أن يتحلل من (٥) ذلك الآن إذا قامت بحقها التي لم يُولِ منها، ولم يظاهر. ومحمل الآية في الإيلاء على من كان خلوًا من غيرها، فإن كان له نسوة- كان لها أن تطالبه بالعدل في الإصابة حسب ما تقدم، إلا أن يعتزل جميعهن.

وَقَدْ غَاضَبَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْضُ (٦) نِسَائِهِ، فَاعْتَزَلَ جَمِيعَهُنَّ شَهْرًا إِرَادَةَ العَدْلِ. أخرجه البخاري ومسلم (٧).

والقسم بين المسلمة والنصرانية سواء.


(١) قوله: (له) ساقط من (ح).
(٢) في (ح): (بمثل).
(٣) قوله: (أو مجذومة) ساقط من (ح)، وفي (ب): (أو محرمة).
(٤) في (ب) و (ت) و (ش ١): (ينحل).
(٥) قوله: (من) ساقط من (ح).
(٦) قوله: (بعض) ساقط من (ب).
(٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ١٩٩١، في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها من كتاب النكاح، برقم (٤٨٩٥)، ومسلم: ٢/ ٧٦٣، باب الشهر يكون تسعا وعشرين، من كتاب الصيام برقم (١٠٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>