للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعدل بين الزوجات في ثلاثة أوجه: الكون عندهن، وإصابتهن، وما يكون منه من نفقة وكسوة.

فأما كونه عندهن فلا خلاف أن عليه أن يسوي بينهن إذا كانتا حرتين.

وأما الإصابة فعليه العدل من وجه ألا يمسك عن واحدة ليبقي نَفْسَهُ للأخرى، وليس عليه إذا أصاب واحدة أن يصيب الأخرى إذا لم ينشط لها.

وأما النفقة والكسوة: فليس عليه المساواة فيها فقد تكون إحداهن ذات منصب وقدر، فلها أن تطلبه بما يجب لمثلها، وليس عليه أن يلحق الدنية بها.

واختلف هل يتطوع لواحدة بأكثر مما يجب لها من النفقة والكسوة؟ فأجازه ابن حبيب.

وقال مالك في كتاب محمد مرة: لا بأس أن (١) يكسو إحداهن (٢) الخز والحلي ما لم يكن على وجه الميل (٣).

وقال أيضًا: لا بأس بالشيء اليسير ما لم يكن على وجه الضرر والميل (٤). وهذا أحسن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث النعمان: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَارْجِعْهُ" (٥). فمنع التطوع بالهبة لأحد الأولاد، لما يدخل في ذلك


(١) قوله: (بأس أن) ساقط من (ت).
(٢) في (ب) و (ت) و (ش ١): (إحداهما).
(٣) انظر: النودار والزيادات: ٤/ ٦١٥.
(٤) في (ت): (على وجه الميل).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٩١٣، باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه، من كتاب الهبة وفضلها، برقم (٢٤٤٦)، ومسلم: ٣/ ١٢٤١، في باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من كتاب الهبات، برقم (١٦٢٣)، ومالك: ٢/ ٧٥١، في باب ما لا يجوز من النحل، من كتاب الأقضية، برقم (١٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>