للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) فيمن اكترى دارًا فهدمها، ثم استحقت أو استحق بعضها ولم يهدم

وقال ابن القاسم فيمن اكترى دارًا فهدمها وأخذ نقضها، ثم استحقت: كان للمستحق أن يأخذ من المكتري قيمة ما هدم، وإن ترك له المكري قيمة الهدم قبل أن يستحق رجع المستحق على الهادم، وإن كان معدمًا لم يرجع على المكري، وهذا بخلاف ما لو وهبه البناء قائمًا وأباح له الهدم؛ لأنَّ هذا استهلك قبل ذلك متعديًا، فوجبت عليه القيمة، فترك المكري طلبه بالقيمة، وهو لو علم قبل الهبة أنها للمستحق لم يكن عليه أن يطلبه له (٢).

فصل [في الرجل يكري الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتًا منها]

ومن اكترى دارًا فاستحق منها بيت، فإن كان أيسرها وما (٣) لا مضرة على المكتري فيه لزمه الباقي، وإن استحق جلها أو ما فيه ضرر لموضع الشركة رد ما لم يستحق، وإن أحب التمسك بما لم يستحق مُنع من ذلك حتى يعلم ما ينوبه من الثمن (٤).

واختُلف إذا التزم ذلك قبل المعرفة، فقيل: ذلك فاسدٌ؛ لأنه لما ملك الرد


(١) قوله: (باب) ساقط من (ق ٢).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ١٩٦.
(٣) قوله: (ما) ساقط من (ق ٢).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>