(٢) السائبةُ: العَبْدُ يُعْتَقُ على أَن لا وَلاءَ له، انظر: لسان العرب: ١/ ٤٧٧. (٣) قوله: (إنما) زيادة من (ف). (٤) متفق عليه , أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٧، في باب البيع والشراء مع النساء , من كتاب البيوع برقم (٢٠٤٨)، ومسلم: ٢/ ١١٤١، في باب إنما الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق برقم (١٥٠٤)، ومالك: ٢/ ٥٦٢، في باب ما جاء في الخيار، من كتاب الطلاق برقم (١١٧٠). (٥) متفق عليه , أخرجه البخاري: ٢/ ٨٩٦ في باب بيع الولاء وهبته , من كتاب العتق برقم ٢٣٩٨، ومسلم: ٢/ ١١٤٥ في باب النهي عن بيع الولاء وهبته، من كتاب العتق برقم ١٥٠٦، ومالك: ٢/ ٧٨٢ في باب مصير الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق والولاء برقم ١٤٨٠ من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -.