للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا

كتاب الولاء والمواريث (١)

باب فيمن يستحق الولاء وهل يجوز بيعه أو هبته؟ وفيمن أعتق عن غيره أو أعتق سائبة (٢) أو أعتق عن عبد غيره

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إِنَّمَا (٣) الوَلاَءُ لمِنْ أَعْتَقَ" (٤)، وأنه نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (٥) فمن أعتق عبدًا كان له ولاؤه، فإن مات


(١) قلت: قال في نهاية نسخة (ر): (وبالله التوفيق وحده تم كتاب الولاء والمواريث والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه البررة الأكرمين يتلوه كتاب العتق الأول وفي هذه النسخة تقديم وتأخير كما وجد في الأم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) وهو مثبت بآخر الكتاب.
(٢) السائبةُ: العَبْدُ يُعْتَقُ على أَن لا وَلاءَ له، انظر: لسان العرب: ١/ ٤٧٧.
(٣) قوله: (إنما) زيادة من (ف).
(٤) متفق عليه , أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٧، في باب البيع والشراء مع النساء , من كتاب البيوع برقم (٢٠٤٨)، ومسلم: ٢/ ١١٤١، في باب إنما الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق برقم (١٥٠٤)، ومالك: ٢/ ٥٦٢، في باب ما جاء في الخيار، من كتاب الطلاق برقم (١١٧٠).
(٥) متفق عليه , أخرجه البخاري: ٢/ ٨٩٦ في باب بيع الولاء وهبته , من كتاب العتق برقم ٢٣٩٨، ومسلم: ٢/ ١١٤٥ في باب النهي عن بيع الولاء وهبته، من كتاب العتق برقم ١٥٠٦، ومالك: ٢/ ٧٨٢ في باب مصير الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق والولاء برقم ١٤٨٠ من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>