للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) إذا أقر بالقتل وشهد شاهد على معاينة القتل

وإذا شهد شاهد على إقرار رجل بقتل خطأ ثم جحد الإقرار وشهد آخر على معاينة قتل الخطأ لم تضم الشهادتان وكان لأولياء المقتول أن يحلفوا مع شهادة من عاين القتل ويستحقوا من العاقلة، ولهم أن يحلفوا مع شاهد الإقرار ويستحقون (٢) من ذمة المقر ولا يستحقون (٣) بشهادته من العاقلة فمن قال: إنه لو لم يرجع عن إقراره تؤخذ الدية من ذمته يصير عند الجحود بمنزلة من اعترف بشيء في ذمته ثم رجع وعلى القول: إنه (٤) يكون على العاقلة بقسامة يصير بمنزلة شاهد رجع عن شهادته قبل أدائها فهي ساقطة.

ويختلف في ضم شهادته إذا لم يرجع مع شاهد المعاينة فعلى القول: إنه شاهد على العاقلة يأخذ أولياء القتيل الدية من العاقلة بغير قسامة وعلى القول بأن الإقرار في ماله يكونون بالخيار بين أن يأخذوا ذلك من ماله بغير قسامة (٥) أو من العاقلة بقسامة.


(١) قوله: (هل يكون على العاقلة بقسامة أو على المقر في ماله باب) ساقط من (ق ١).
(٢) في (ف) و (م) و (ق ١) و (ق ٢): (ويستحقوا).
(٣) في (ف) و (م) و (ق ١) و (ق ٢): (يستحقوا).
(٤) في (ق ٧): (إنها).
(٥) قوله: (وعلى القول بأن الإقرار في ماله يكون بالخير بين أن يأخذوا ذلك من ماله بغير قسامة) ساقط من (م) (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>