للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأوجب (١) السُّجود إذا نَسِيَ التكبير السبع أو الخمس في العيدين.

الخلاف فيمن ترك سُنَّة عمدًا

ويختلف إذا ترك (٢) التكبيرَ كله سوى تكبيرة الإحرام عمدًا: هل تبطل صلاته أم لا؟

وعلى قول أشهب- لا شيءَ عليه؛ وأنه عنده بمنزلة من ترك (٣) التسبيح. وعلى القول أنه سنة- يعيد الصلاة. وقيل: لا يعيد ويسجد.

وكل هذا في الإمام والفذِّ، وأما المأموم فلا سجودَ عليه إن سها في جميع التكبير، ولا إعادة إن تعمد ذلك.

[فصل وإن نسي التشهد الأول قبل أن يفارق الأرض رجع]

وإن نَسِيَ التشهدَ الأول ثُم ذكر (٤) قبل أن يفارق الأرضَ- رَجَعَ فتشهدَ، ويختلف إذا فارق الأرضَ ولم يستوِ قائمًا حسبما تقدم فيمن نَسِيَ الجلوس؛ لأن الجلسة إنما كانت ليتشهدَ فيها، فإذا جلس ولم يتشهد- رَجَعَ فتشهدَ، فإن استوى قائمًا لم يرجع وَيَسْجُدُ قبل السلام، فإن لم يسجد قبلُ سجد بَعْدُ، فإن لم يسجد حتى طال ذلك- سجد ولم يعدِ الصلاة.

واختُلف في التَّشَهُّدِ الأخير (٥)، فجعله مرةً مثل التَّشَهُّدِ الأول، وقال في


(١) في (ر): (فأوجب).
(٢) في (س): (نسي).
(٣) قوله: (من ترك) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (ثم ذكر) ساقط من (ب).
(٥) في (ر): (الآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>