للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فى من أَسْلَم في ثياب أو غيرها أو باع ثيابًا بعين أو أقرض عينًا أو ثيابًا، وأخذ (١) في جميع ذلكـ كفيلًا، وأراد الكفيل أن يصالح من له ذلكـ الحق

وقال ابن القاسم في من أَسْلَم مائة دينار في ثياب إلى أجل وأخذ منه بها كفيلًا، ثم صالح الكفيل الطالب قبل الأجل على ثياب أو طعام أو دنانير أو دراهم، قال: إن باع الكفيل إياها بيعًا والذي عليه الدَّيْن حاضر مقر حتى لا يكون للكفيل إلا ما على الغريم - فلا بأس به إذا باعها بما يحل، وإن صالحه عن الغريم بأمر، يكون فيه الغريم بالخيار إن شاء أجاز الصلح، وإن شاء أعطاه ما عليه فلا خير فيه (٢).

قال محمد: ولا يشتريه الحميل إلا بمثل الثمن الذي نقده فيه مشتريه (٣).

فيراعى فيما يصالح به الكفيل أربعة: الصنف الذي يدفعه الحميل هل (٤) يجوز أن يؤخذ عن رأس المال وعن المسلَم فيه؟ وهل دفع ذلك عن نفسه أو عن الغريم؟ وهل حل الأجل وقت الدفع أم لا؟ وهل الصلح قبل أن يؤخذ بالقضاء عن الغريم أو بعده؟

وأما حضور الغريم ومعرفة ذمته فإنما يحتاج لذلك إذا اشترى ما على


(١) في (ت): (أو أخذ).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٠٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٣٩.
(٤) قوله (هل) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>