للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في تلقين الميت, وغسله, وتجريده, والماء الذي يغسل به، والثوب الذي ينشف به، واغتسال غاسله]

يلقن الميت عند الاحتضار (١): لا إله إلا الله؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ" (٢) أخرجه مسلم، ولقوله: "مَنْ كانَ آخِرُ قَوْلهِ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجَنّة" (٣)، ويعاد ذلك عليه مرة بعد مرة، ويجعل بينهما مهلة.

ويستحب أن يقرأ عنده القرآن، ويكون عنده طيب، ويجتنبه الحائض والجنب، واختلف في ذلك، والمنع أولى؛ لما روي: "أن المَلاِئكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ جُنُب" (٤). ويغمض إذا قضى، وغمض النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا سلمة (٥)، وقيل: إن أبا بكر غمَّض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس بصحيح، والذي في الصحيح (٦) أنه كان غائبًا عند موته وأتى


(١) قوله: (الاحتضار) يقابله في (ش): (الاحتضار قول)
(٢) أخرجه مسلم: ٢/ ٦٣١، في باب تلقي الموتى لا إله إلا الله، من كتاب الجنائز، برقم (٩١٦).
(٣) صحيح، أخرجه أبو داود: ٢/ ٢٥٧، في باب في التلقين, من كتاب الجنائز، برقم (٣١١٦)، وأحمد: ٥/ ٢٤٧، في حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه -, من مسند الأنصار، برقم (٢٢١٨٠)، والحاكم: ١/ ٥٠٣، في كتاب الجنائز، برقم (١٢٩٩)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في تلخيص الحبر (٢/ ١٠٣): (أعله ابن القطان بصالح بن أبي عريب، وأنه لا يعرف، وتعقب بأنه روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات). اهـ
(٤) صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ١٠٨، في باب في الجنب يؤخر الغسل، من كتاب الطهارة, برقم (٢٢٧)، والنسائي: ١/ ١٤١، في باب في الجنب إذا لم يتوضأ، من كتاب الطهارة, برقم (٢٦١)، وأحمد: ١/ ١٣٩، في مسند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، من مسند العشرة المبشرين بالجنة, برقم (١١٧٢)، والحاكم: ١/ ٢٧٨، في كتاب الطهارة, برقم (٦١١)، من حديث علي - رضي الله عنه - بلفظ: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب، وصححه، ووافقه الذهبي.
(٥) أخرجه مسلم: ٢/ ٦٣٤، في باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، من كتاب الجنائز، برقم (٩٢٠).
(٦) في (ر): (الصحيحين).

<<  <  ج: ص:  >  >>