للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمر يقول: إنه لم يمت، فتلا: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [الزمر: ٣٠] (١).

وقال ابن شعبان: لا يؤخر غسل الميت بعد خروج روحه (٢)، يريد: خيفة تغير الرائحة (٣) والانفجار، ولا حجة في تأخير غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن ذلك مأمون عليه.

ويبتدئ الغاسل بالميامن ومواضع الوضوء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابنته: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا" (٤)، "واغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا. . . بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورا. . ." (٥) وفي حديث آخر: ". . . أَوْ سَبْعًا. . ." (٦)، وقد تضمن هذا الحديث البداية بالميامن، وأن يوضأ، وأن يكون وترًا من الثلاث إلى ما بعد، وجواز غسله بالماء المضاف، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويخص بالإنقاء الفم والأنف والأرفاغ كالإبطين وغيرهما, ولا بأس أن يفضي باليد إلى الفرج إذا كانا زوجين، أو ملك يمين، وإن كانا أجنبيين لف على يده ثوبًا كثيفًا لا يجد معه حس (٧) ما تمر عليه اليد.


(١) أخرجه البخاري: ٣/ ١٣٤١، في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كنت متخذا خليلا، من كتاب فضائل الصحابة برقم (٣٤٦٧).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٥.
(٣) قوله: (تغير الرائحة) يقابله في (ش): (التغير عليه).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٧٣، في باب التيمن في الوضوء والغسل، من كتاب الوضوء، برقم (١٦٥)، ومسلم: ٢/ ٦٤٦، في باب في غسل الميت، من كتاب الجنائز، برقم (٤٢/ ٩٣٩).
(٥) سبق تخريجه، ص: ٦٤٧.
(٦) متفق عليه, أخرجه البخاري: ١/ ٤٢٣، في باب ما يستحب أن يغسل وترا، من كتاب الجنائز، برقم (١١٩٦)، ومسلم: ٢/ ٦٤٦، من باب في غسل الميت، من كتاب الجنائز، برقم (٩٣٩).
(٧) في (ر): (جس).

<<  <  ج: ص:  >  >>